تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• ص: (ولا بأس أن يغسل الرجل أمته).

لأنها مباحة له كالزوجة.

• ص: (ولا بأس أن تغسل المرأة الأجنبية الصبي الصغير ابن خمس سنين وست ونحو ذلك.

ولا بأس أن يغسل الرجل الأجنبي الصبية بنت الأربع والخمس ونحو ذلك.

ولا بأس أن يغسل الرجل ذوات محارمه من النساء من وراء ثوب إذا لم يحضرها النساء، ولا يطلع على عورتهن.

ولا بأس أن تغسل المرأة ذوي محارمها من الرجال من وراء الثوب إذا لم يحضر من يغسله من الرجال، ولا تطلع على عورة).

* ت: قال أشهب: يغسل الصبي ما لم يؤمر بستر العورة (١).

وقال ابن مزين: لا يغسل الرجل الصبية وإن صغرت جدًا (٢).

وقال أشهب: يغسلها إذا لم تبلغ أن تشتهى (٣).

قال القاضي عبد الوهاب: وجازت ذوات المحارم؛ لأنَّ النظر بينهن جائز، والسفر معهن (٤).

قال أشهب: أحب إليَّ في أمه وأخته أن ييممهما (٥).

(١) «اختصار المدونة» (١/ ٢٢٥).

(٢) «النوادر» (١/ ٥٥٤).

(٣) بنصه في «اختصار المدونة» (١/ ٢٢٦).

(٤) «المعونة» (١/ ١٩٣).

(٥) «النوادر» (١/ ٥٥٢).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٤٩٣