قال مالك: يسلم الإمام واحدة، يسمع نفسه ومن يليه (١).
وقال أشهب: تسليمتين (٢)؛ واحدة عن يمينه، وأخرى عن يساره.
قال مالك: يسلم المأموم واحدة يسمع نفسه فقط (٣)؛ لأنه المنقول عن السلف (٤).
قال ابن حبيب: ليس عليه رد السلام على الإمام (٥).
وروى ابن غانم في العتبية: يرد على [الإمام] (٦) من سمع سلامه (٧)، اعتبار بسائر الصلوات.
ورأى في الأول أن الرد على خلاف القياس؛ لأنه لم يقصد به إلا الخروج من الصلاة، فيقتصر به على ما دون النص.
• ص: (وليس فيها قراءة، إنما هي حمد الله تعالى، والصلاة على رسوله ﷺ، والدعاء للميت بما تيسر، ويجتهد له في الدعاء).
* ت في مسلم قال عوف بن مالك قال: سمعت رسول الله ﷺ وقد صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر له وارحمه، واعف عنه وعافه، وأكرم نزله،
(١) «النوادر» (١/ ٥٩٠).
(٢) انظر: «النوادر» (١/ ١٨٩).
(٣) بنحوه عن مالك، انظر: «البيان والتحصيل» (٢/ ٢١٨)، و«النوادر» (١/ ٥٩٠).
(٤) انظر قول أشهب «النوادر» (١/ ١٨٩).
(٥) «النوادر» (١/ ٥٩٠).
(٦) في الأصل: (المأموم)، والمثبت لفظ «البيان والتحصيل» (٢/ ٢١٨)، و«النوادر» (١/ ٥٩٠).
(٧) بنصه في المصدرين السابقين.