النوافل، وقد نهى عليه السلام عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وفعله ابن عباس وعمر بن عبد العزيز (١).
وقال اللخمي: قال أبو مصعب: يصلى عليها في الساعة كلها (٢).
قال ابن يونس: إن صلوا عليها عند طلوع الشمس أو غروبها؛ لا إعادة عليهم (٣).
قال ابن القاسم: إن [دفنت] (٤) لا إعادة عليهم (٥).
• ص: (والتكبير على الجنائز أربع تكبيرات، والتسليم منها كالتسليم من سائر الصلوات).
* ت: في مسلم: قال أبو هريرة رضي الله عنه: نعى لنا رسول الله ﷺ النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وقال: استغفروا لأخيكم، وصف بنا في المصلى فكبر أربعًا تكبيرات (٦).
وفي الدراقطني: عن ابن عباس قال: آخر ما كبر رسول الله ﷺ على الجنائز أربعًا، وكبر عمر على أبي بكر رضي الله عنهما أربعًا (٧).
(١) «الجامع» (٣/ ١٠٤٨).
(٢) «التبصرة» (٢/ ٧١٥).
(٣) «الجامع» (٣/ ١٠٤٩).
(٤) في الأصل: (ذهب)، والصحيح ما أثبت، وهو لفظ «النوادر» (١/ ٦٢٥).
(٥) «النوادر» (١/ ٦٢٥)، و«الجامع» (٣/ ١٠٤٩).
(٦) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٣٨٨٠).
(٧) «سنن الدارقطني» رقم (١٨١٨).