تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال ابن القاسم وأشهب: يبتدئ (١).

وقال ابن حبيب: يجزئه إذا قضى أيام النحر الثلاثة، ووصلها بما قبلها (٢).

• ص: (وإن صام شعبان ورمضان لكفارته وفرضه؛ لم يجزه صوم رمضان عن واحد منهما، ولزمه قضاء ثلاثة أشهر؛ شهر لقضاء رمضان، وشهرين لكفارته).

* ت: لا يجزئه صوم رمضان عن غيره؛ لتعينه لنفسه، ولا يجزئ عن نفسه؛ لأنه أشرك معه غيره، وقد قطع التتابع بضم رمضان الذي لا يصح له صومه، فيقضي ثلاثة أشهر.

• ص: (ومن كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه حتى دخل عليه رمضان آخر، فصام الداخل عن الخارج؛ ففيها روايتان:

إحداهما: أنه يجزئه عن الداخل، وعليه قضاء الخارج.

والأخرى: أنه يجزئه عن الخارج، وعليه قضاء الداخل.

والقولان جميعًا لابن القاسم فيما أظنه.

وقال غيره: لا يجزئه عن واحد منهما، وعليه قضاء شهرين، وهذا هو الصحيح، وقد قاله ابن القاسم أيضًا).

* ت: قال ابن القاسم في المدونة: عليه قضاء الآخر منهما (٣).

(١) «النوادر» (٢/ ٥٩).

(٢) «النوادر» (٢/ ٥٩).

(٣) «المدونة» (١/ ٢٨٧).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٤٣٩