تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• ص: (ويستحب للشيخ الكبير العاجز عن الصيام الإطعام).

* ت: له ثلاث حالات:

إن لم يشق عليه الصوم؛ لزمه.

أو يشق بكون الزمان حرًا، ولو كان غيره لصام؛ فيفطر ويقضي، ولا إطعام عليه.

أو لا يتوقع زوال العجز؛ فيفطر ولا يقضي، بخلاف المريض لاستمرار العجز، ويطعم استحبابًا إن كان قويًا.

وقال (ح): يجب.

لنا: أن الله تعالى إنما أوجب على المطيق، ولأنه إنما يجب لتأخير الصوم عن وقته، أما السقوط فلا كالمجنون والصبي.

• ص: (ومن أخر قضاء رمضان من عام إلى عام؛ لزمه القضاء والإطعام؛ إلا أن يكون معذورًا في تأخيره، فلا يلزمه إطعام، والعذر: المرض والسفر المتصلان).

* ت: أما القضاء فلقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤].

قال مالك: ويطعم بعدد الأيام التي فرط فيها أمدادًا يفرقها (١).

وقاله القاسم بن محمد، وسعيد بن جبير، و(ش)، وابن حنبل.

(١) «المدونة» (١/ ٢١٩).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٤٣٥