تخطَّ إلى المحتوى

وقال ابن حنبل في أحد قوليه: يجب صومه.

فإن صامه احتياطًا، ثم تبين أنه من رمضان:

قال مالك: لا يجزئه.

وقال (ح): يجزئه.

وإذا قلنا يصومه احتياطًا:

قال عبد الوهاب يستحبُّ له الكف فيه إذا كانت السماء مغيمة من غير صوم (١)، فإنه قد يأتي غائب يخبر بثبوته، ولعله يجزئه على بعض أقوال العلماء.

ووافقنا (ح) على صومه تطوعًا.

وقال ابن مسلمة و(ش): يكره.

لنا: قوله عليه السلام في الحديث المتقدم إلا رجل كان يصرد الصوم فليصمه (٢)، ولأنه من شعبان فتطوع به كبقية أيام شعبان.

وجه الكراهة قوله: من صام اليوم الذي يشك فقد عصى أبا القاسم ﷺ (٣).

* * *

(١) انظر: «المعونة» (١/ ٢٨٤).

(٢) سبق تخريجه، انظر: (٣/ ٣٩٧).

(٣) سبق تخريجه، انظر: (٣/ ٣٩٧).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.