تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على الخمار، والعمامة، والحناء، … والجواب عن الأول: منع الصحة، سلمنا الصحة؛ لكنه واقعة عين، فيحتمل أن يكون لضرورة مرض أو نحوه، فيكون كالجبيرة وهو الظاهر؛ لأنَّ الإعادة واردة بضد ذلك.

وعن الثاني: الفرق بأن نزع الخف يعسر، والمسح تحت العمامة لا يعسر، ونزعها أيضًا وإعادتها أسهل من الخف) (١).

*تنوع أسلوبه الاستدلالي بالسنة المطهرة؛

- فتارة يكتفي بعبارة: (لقوله)، ثم يسرد الحديث.

مثاله:

قوله: (أجمع العلماء على أنه مأمور بالتكبير والتسليم بعده، لقوله عليه السلام: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا») (٢).

- ومرة يطلق على الحديث لفظ (الأصل).

مثاله:

قوله: (الأصل: قطع رسول الله ﷺ نخل بني النضير وحرق) (٣)

وكذلك: قوله: (الأصل للمفاداة ما في مسلم: «أنَّ رسول الله ﷺ فدى أسيرًا من المسلمين بأسير من المشركين») (٤).

(١) انظر: (١/ ١٢٤).

(٢) (٢/ ٩٢)، وانظر: (٣/ ٥٧)، (٤/ ٢٩٢)، و(٦/ ٤٦٥).

(٣) (٤/ ٢٦٣).

(٤) (٤/ ٢٧٧).

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ٦١