تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من ذلك قوله: (قلت: إن توضأ قبل الوقت؛ اختلف الفضلاء في حكمه: فقال ابن العربي: هو واجب موسع من قبل الوقت.

وقال غيره: إنما يجب بدخول الوقت، وإجزاء غير الواجب عن الواجب رخصة.

والقولان باطلان …) (١).

*منهجه تصدير أدلة المذهب بعبارة (لنا)، وغالبًا ما تأتي عقيب قول المخالف.

*يعرض قول المخالف في مقابل قول إمام المذهب، وقد أكثر من النقل عن أبي حنيفة، والشافعي، وفي أحايين قليلة نقل مذهب أحمد.

*اتسم منهجه بجمع ما روي من قول مالك في المسألة الواحدة، كجواز الاقتصار على المرة الواحدة في الوضوء إذا أسبغت، قال: (فعن مالك ذلك، وعنه: الكراهة، … وعنه: المنع مطلقًا احتياطًا) (٢).

*يقدم للمسألة بسؤال، ثم ينقل للجواب عنه ما اجتمع لديه من أقوال أئمة المذهب، ثم يرجح ما صح منها عنده.

وفي نظير ذلك قال: (وهل ينوي بما زاد الفضيلة؟

قال سند: الظاهر أنه لا ينوي شيئًا معينًا، … وقال المازري: الظاهر من مذهب الجمهور أنه ينوي الفضيلة في الزائد، … وقال بعض المتأخرين: لا ينوي

(١) انظر: (١/ ١٠١).

(٢) انظر: (١/ ١٠٧).

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ٥٩