وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما: أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله عنهما « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر» (صحيح البخاري6/129) وفي رواية « عن متعة النساء زمن خيبر» (ص 230 ) ولا يصح زواج المتعة حضرا ولا سفرا فإنها حرام إلى يوم القيامة. كما أخرج البيهقي من حديث أبي ذر قال « إنما أحلت لنا أصحاب محمد متعة النساء ثلاثة أيام ثم نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم». وجاء النسخ المؤبد بقوله صلى الله عليه وسلم « إنها حرام إلى يوم القيامة» (السنن الكبرى7/203). ومن كتب الرافضة (لاستبصار3/142) والتهذيب(7/251). وسائل الشيعة21/12).
فظهر أن عمر إنما شدد في تحريمها, وأن الذي استمتع في عهد أبي بكر وشطراً من خلافة عمر لم يبلغه النسخ منهم جابر رضي الله عنه نفسه, وليس في الحديث دلالة على أن أبا بكر رضي الله عنه يرى حلها إذ لم يذكر جابر اطلاع أبي بكر على فاعلها والرضى به, وأنه لا يلزم من كون البعض فعلها أو مارسها في عهد أبي بكر أن يكون مطلعاً عليها, ولعل السبب في عدم اطلاع الصديق عليها لكونها «نكاح سر» حيث لم يشترط فيها الإشهاد، ولما كانت خالية عن الإعلان حق لها أن تخفي على القريب فضلا عن المضطلع بأعباء الخلافة وأمر المسلمين كافة كأبي بكر.
توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم
لا أصل له. (سلسلة الضعيفة 1/30 حديث رقم 22). وهو معارض لما رواه البخاري من اجتماع الصحابة واتفاقهم على ترك التوسل به بعد موته - صلى الله عليه وسلم - .
توضع يوم القيامة منابر حول العرش
« توضع يوم القيامة منابر حول العرش لشيعتي وشيعة أهل بيتي المخلصين في ولايتنا ويقول الله تعالى: هلمّو يا عبادي لأنثر عليكم كرامتي فقد أوذيتم في الدنيا».
خبر باطل لا أصل له في شيء من كتب الحديث. اختلقه رافضي مندس في المذهب الحنفي يدعى القندوزي. (ينابيع المودة1/56) أو ينابيع الرفض.