تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروى الكليني عن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في المتعة :دعوها أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه» (الكافي 5/ 453، البحار 100، 103/ 311، العاملي في وسائله 14/450، النوري في المستدرك 14/ 455).

وروى المفيد والكليني عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عن المتعة فقال: ما أنت وذاك قد أغناك الله عنها» (خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد ص57 الوسائل 14/449، ونوادر أحمد ص87ح199).

وروى الكليني عن عمار قال: قال أبو عبد الله (ع) لي و لسليمان بن خالد: قد حرمت عليكما المتعة.

وروى المفيد والكليني عن ابن شمون قال: كتب أبو الحسن (ع) إلى بعض مواليه لا تلحوا علّي المتعة إنما عليكم إقامة السنة فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويتبرين ويدعين على الآمر بذلك ويلعنونا !!

فإن أرادوا الإفلات عن هذه الأحاديث وأن الإمام قالها تقية كما زعم بعضهم، فالجواب أن لا تقية في متعة النساء!

قال كاشف الغطاء في أصل الشيعة «ومن طرقنا الوثيقة عن جعفر الصادق (ع) أنه كان يقول: ثلاث لا أتقي فيهن أحدا: متعة الحج ومتعة النساء والمسح على الخفين.» (أصل الشيعة وأصولها ص100).

فزواج المتعة كان مباحاً في أول الإسلام ثم حُرِّم ثم أبيح ثم حُرم إلى يوم القيامة، والذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحرمه عمر ولا علي رضي الله عنهما، إنما شدد عمر في النكير على من لم يبلغه التحريم والذي روى حديث التحريم المؤبد هو علي رضي الله عنه.

منوعات · الصفحة ٢٣٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منوعاتص ٢٣٤٣