تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشبهة

الزنا بالأم والأخت والعمّة

قال إبن حزم في المحلّى ( 11 : 253 ) : ( قد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : من تزوّج أمّه أو إبنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن فكلّ ذلك سواء , وهو كلّه زنا , والزواج كلا زواج إذا

كان عالما بالتحريم , وعليه حدّ الزنا كاملاً ، ولا يلحق الولد في العقد وهو قول الحسن ، ومالك , والشافعي , وأبي ثور ، وأبي يوسف , ومحمّد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة إلاّ أنّ مالكاً فرق

بين الوطء في ذلك بعقد النكاح وبين الوطء في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت أخيه ، أو بنت أخته ، وعمّته ، وخالته ، وإمرأة أبيه ، وإمرأة إبنه بالولادة ، وأمّه نفسه من الرضاعة

، وإبنته من الرضاعة ، وأخته من الرضاعة ، وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ، ثمّ وطئهن كلّهن عالماً بما عليه في ذلك فإنّ الولد لاحقّ به ولا حدّ عليه ، لكن يعاقب , ورأى إن

ملك أمّه التي ولدته ، وابنته وأخته بأنهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حدّ حدّ الزنا ، وقال أبو حنيفة لا حدّ عليه في ذلك كلّه ولا حدّ على من تزوّج أمّه التي ولدته ، وإبنته ، وأخته ، وجدّته

، وعمّته ، وخالته ، وبنت أخيه ، وبنت أخته ، عالماً بقرابتهن منه , عالماً بتحريمهن عليه ووطئهن كُلّهن فالولد لاحقّ به , والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إلاّ التعزير دون الأربعين فقط

وهو قول سفيان الثوري ).

الجواب :

أولا : أورد ابن حزم هذا المبحث تحت عنوان ((مَسْأَلَةٌ من وطء امْرَأَةَ أبيه أو حَرِيمَتَهُ بِعَقْدِ زَوَاجٍ أو بِغَيْرِ عَقْدٍ ))

منوعات · الصفحة ١١٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منوعاتص ١١٧٥