1407) حدثنا عبدالله بن محمد بن أسماء الضبعي. حدثنا جويرية عن مالك، بهذا الإسناد. وقال: سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان: إنك رجل تائه. نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك.
(1407) – 30 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن الحسن وعبدالله ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى، عن نكاح المتعة، يوم خيبر. وعن لحوم الحمر الأهلية.
(1407) – 31 وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيدالله عن ابن شهاب، عن الحسن وعبدالله ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي؛ أنه سمع ابن عباس يلّين في متعة النساء.
فقال: مهلا. يا ابن عباس ! فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية.
(1407) - 32وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن الحسن وعبدالله ابني محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيهما؛ أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، عن متعة النساء، يوم خيبر. وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.
وهذه الأحاديث كلها في صحيح مسلم.
تحريم المتعة من كتب الشيعة
روى أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره و ابن إدريس في سرائره عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله في المتعة قال: ما يفعله عندنا إلا الفواجر (ابن ادريس في سرائره ص483والوسائل 14/456، وبحار الأنوار100/318)
وروى ابن إدريس في سرائره ص66 و أحمد بن محمد في نوادره ص66 بإسناده عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال لا تدنس بها نفسك .» (الوسائل 14/450).