1406) – 27 وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير؛ أن عبدالله بن الزبير قام بمكة فقال: إن ناسا، أعمى الله قلوبهم، كما أعمى أبصارهم، يفتون بالمتعة. يعرض برجل فناداه فقال: إنك لجلف جاف فلعمري! لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين (يريد رسول الله) - صلى الله عليه وسلم - فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك فوالله! لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك.
قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله ؛ أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلا ! قال: ما هي؟ والله ! لقد فعلت في عهد إمام المتقين قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها.
قال ابن شهاب: وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني؛ أن أباه قال: قد كنت استمتعت في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من بني عامر، ببردين أحمرين ثم نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المتعة.
قال ابن شهاب: وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبدالعزيز، وأنا جالس.
(1406) - 28وحدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا معقل عن ابن أبي عبلة، عن عمر بن عبدالعزيز. قال: حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المتعة. وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة. ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه».
(1407) - 29حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عبدالله والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.
(