تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الأول: إنه لا يحرم منه إلا ما كان في الحولين وقد حكاه في البحر عن عمر وابن عباس وابن مسعود والعترة والشافعي وأبي حنيفة والثوري والحسن بن صالح ومالك وزفر ومحمد اهـ

وروي عن أبي هريرة وابن عمر وأحمد وأبي يوسف وسعيد بن المسيب والشعبي وابن شبرمة وإسحاق وأبي عبيد وابن المنذر.

القول الثاني: إن

الرضاع المقتضي للتحريم ما كان قبل الفطام وإليه ذهبت أم سلمة. وروي عن علي ولم يصح عنه. وروي عن ابن عباس وبه قال الحسن والزهري والأوزاعي وعكرمة وقتادة.

القول الثالث: إن الرضاع في حال الصغر يقتضي التحريم ولم يحده القائل بحد وروي ذلك عن أزواج النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ما خلا عائشة. وعن ابن عمر وسعيد بن المسيب.

القول الرابع: ثلاثون شهراً وهورواية عن أبي حنيفة وزفر.

القول الخامس: في الحولين وما قاربهما روي ذلك عن مالك وروي عنه أن الرضاع بعد الحولين لا يحرم قليله ولا كثيره كما في الموطأ.

القول السادس: ثلاث سنين وهومروي عن جماعة من أهل الكوفة وعن الحسن بن صالح.

القول السابع: سبع سنين روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز.

القول الثامن: حولان واثنا عشر يوماً روي عن ربيعة.

القول التاسع: إن الرضاع يعتبر فيه الصغر إلا فيما دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يستغني عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها منه وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا هوالراجح عندي (الشوكاني).

منوعات · الصفحة ١٩٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منوعاتص ١٩٣٩