تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موطأ مالك ومحمد بن الحسن لا يحرم الرضاع إلا ما كان في الحولين فما كان فيها من الرضاع وإن كان مصة واحدة فهي تحرم كما قال عبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وما كان بعد الحولين لم يحرم شيئا لأن الله عز وجل قال: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ فتمام الرضاعة الحولان فلا رضاعة بعد تمامهما تحرم شيئا. وكان أبوحنيفة رحمه الله يحتاط بستة أشهر بعد الحولين فيقول: يحرم ماكان في الحولين وبعدهما إلى تمام ستة أشهر وذلك ثلاثون شهرا ولا يحرم ماكان بعد ذلك. ونحن لا نرى أنه يحرم ونرى أنه لا يحرم ما كان بعد الحولين. موطأ مالك رواية محمد بن الحسن

ولكن دعنا نأخذ آراء الصحابة وهم من حضروا التنزيل وهم خير خلق الله بعد الأنبياء ... ؟

إن إجماع الصحابة على أن رضاع الكبير كان أمرا خاصا بسالم وأقوال التابعين لا تهمنا في مقارنة بهؤلاء الأئمة لأنهم تابعين إما لجمهور الصحابة أوالقلة التي اخذت برأي السيدة عائشة.

ما رأي أمهات المؤمنين؟

في الحديث انهم قالوا لعائشة رضيالله عنها "قلن والله ما نرى الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به سهلة إلا رخصة في رضاعة سالم وحده" صحيح مسلم وغيره

ما رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟

عن بن عمر رضي الله عنه قال: عمدت امرأة من الأنصار إلى جارية لزوجها فأرضعتها فلما جاء زوجها قالت إن جاريتك هذه قد صارت ابنتك فانطلق الرجل إلى عمر رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال له عمر رضي الله عنه عزمت عليك لما رجعت فأصبت جاريتك وأوجعت ظهر امرأتك وفي رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه فإنما الرضاعة رضاعة الصغيرسنن البيهقي

عن جابر بن عبد الله يقول جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إن امرأتي أرضعت سريتي لتحرمها علي فأمر عمر بالمرأة أن تجلد وان يأتي سريته بعد الرضاع مصنف عبد الرزاق

ما رأي علي بن أبي طالب رضي الله عنه

منوعات · الصفحة ١٩٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منوعاتص ١٩٢٠