إنما نحن المسلمون مصدرنا هوالوحي السماوي سواء كان قرآن كريم أوما صحنقله عن الرسول الكريم في كتب الأحاديث المشهورة ... تلك هي مصادرناالرئيسية .. وبعدها يأتي القياس والإجتهاد ... لكن"لا إجتهاد مع نص" ... وهذا الأصل متفق عليه بين جميع المسلمين ومن ناحية ثانية اذا اشتبه بالتعارض بين نصين فيقدم الارجح منهما ورأي الجماعة مقدم على رأي الفرد وفيما يلي القول الفصل من الادلة واقوال الصحابة واهل العلم في المسألة
لدينا نصوص صريحة من القرآن والسنة تقول بمنتهى الصراحة أن الرضاعة المحرمةمن المجاعة أي ما أنبت اللحم أي في فترة الصغر قبل الفطام.
1 - قول الله تعالى: وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ.
2 - قال رسول الله في الحديث المتفق عليه «إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ» ومعناها أِنَّ "الرَّضَاعُ مَا أَنَبْتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ" وهذا هوالرضاع الذي تثبت به البنوة والأخوة لأنها بذلك تكون قد شاركت فيبناء لحمه ودمه وجسمه بلبنها فتكون أما له مثلها مثل أمه التي نبت لحمهودمه من غذاءه في رحمها. .
3 - في الترمذي وصححه عن أم سلمة مرفوعاً: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام
4 - وللدارقطني عن ابن عباس يرفعه: لا رضاع إلا في الحولين
5 - وعند أبي داود عن ابن مسعود يرفعه لا رضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم
فالمشكلة الأساسية في هذه الشبهة ليس نفي الخلاف بين المسلمين فيها ولكن المشكلة ترجيح الراجح والصحيح وترك الرأي الضعيف وكلنا واقفين أمام الأدلة الشرعية متبعين لها والأدلة الشرعية تقول بأن الرضاع الذي يحرم كالنسب هوما دون السنتين بالقرآن وبرأي جمهور الصحابة.