تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال: سئل وأنا حاضر، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه؟ فقال: لا، هوابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه، ثمّ قال: أليس رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وسائل الشيعة حديث رقم 25944

ـ علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن امرأة أرضعت مملوكها، ما حاله؟ قال: إذا أرضعته عتق. وسائل الشيعة حديث رقم 25947

- الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 21:

أبواب الرضاع

[126 - باب أن اللبن للفحل]

[728] محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه، وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته

- تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي ج 7 ص 321 - / صفحة 322 /:

كتاب النكاح

27 - باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه

وروى محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن على بن فضال عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا رضع الرجل من لبن امراة حرم عليه كل شئ من ولدها وان كان الولد من غير الرجل الذى كان ارضعته بلبنه. وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وان كان من غير المرأة التي ارضعته.

- بلغة الفقيه - السيد محمد بحرالعلوم ج 3 ص 125:

رسالة في الرضاع

عرض الآيات والروايات الدالة على نشر الحرمة - في الجملة -.

منوعات · الصفحة ١٩٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منوعاتص ١٩٠٨