تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها عن التهذيب في الموثق: " عن جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام، قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها، وان كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه، وإذا ارضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته ".

فقد تبين من الرواية وتصحيح العاملي لها والطوسي وغيرهما أمرين هما:

1 - أن علماء الأثني عشرية قالوا بصحة رضاع الكبير الرجل من المرأة رجوعا لقول ابي عبد الله في الرواية الآنفة الذكر:

إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها

وهذا قلنا نحن به لوروده عن رسول الله بسند صحيح في صحيح البخاري وغيره

2 - أن علماء الأثني عشرية قالوا بصحة رضاع الكبير الرجل من الرجل رجوعالقول ابي عبد الله في الرواية الآنفة الذكر: وإذا ارضع من لبن رجل حرمعليه كل شئ من ولده

وهذا لم يقل به أحد إلا شذاذ الآفاق علماء الأثني عشرية

فمن غرائب الرضاع عند الرافضة

أن علي بن ابي طالب رضي الله عنه يكون عم فاطمة رضي الله عنها من الرضاع:

جاء في الاصول من الكافي ان ابوطالب قام بارضاع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورغم صعوبه تصديق ذلك الا انه سيكون ابوطالب بمثابة ام النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه ويكون علي بن ابي طالب اخ للنبي من الرضاعه كذلك وتكون فاطمه رضي الله عنها ابنة اخ علي بن ابي طالب من الرضاعه فكيف يزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها لاخوه بالرضاعة حسب الرواية الشيعية لسيدنا علي رضي الله عنه

- الكافي - الشيخ الكليني ج 1 ص 448:

أبواب التاريخ

باب مولد النبي صلى الله عليه وآله ووفاته

منوعات · الصفحة ١٩٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منوعاتص ١٩٠٩