تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد ذكرنا في الحالة الثانية أنه لا يوجد للميت فرع وارث أصلاً والأب هو أولى رجل ذكر.

الحالة الثالثة: وهو أن يأخذ فرضه 1/ 6 ثم الباقي تعصيباً فهو الجمع بين الآية والحديث الذين تم ذكرهما.

وهو أن الأب أخذ فرضه 1/ 6 لوجود الفرع الوارث.

وأخذ الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر لأن الفرع الوارث في هذه الحالة هي أنثى، فلو كان الوارث ذكراً لأخذ الباقي دون الأب.

أمثلة على ميراث الأب:

6

الأب ... /6 ... 1

الابن ... الباقي ... 5

مثال (1): مات عن أب وابن، فما ميراث كل منهما؟

الجواب: للأب السدس وذلك لوجود الفرع الوارث الذكر، والابن الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر وهذه صورتها.

3

الأم ... /3 ... 1

الأب ... الباقي ... 2

مثال (2): ماتت عن أم وأب، فما ميراث كلٌ منهما؟

الجواب: للأم ثلث التركة لتوافر الشروط، وللأب الباقي تعصيباً لعدم وجود الفرع الوارث وهذه صورتها.

السهل في المواريث · الصفحة ٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السهل في المواريثص ٢٥