تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2 - أن يكون للميت عدد من الأخوة أو الأخوات: اثنان فما فوق سواء ذكورا أو إناثا واحدا منهم أو مجتمعين.

الحالة الثالثة:

-وترث الأم فيها 1/ 3 الباقي وهي أن تكون المسألة إحدى العمدتين.

والمسألة العمرية: هي أن تأخذ الأم 1/ 3 الباقي بعد نصيب أحد الزوجان وللأب الباقي.

ملاحظة: وهي تكون فقط في حالتين:

1 - أن يموت الزوج، ويبقى من الورثة الزوجة والأم والأب.

2 - أن تموت الزوجة: ويبقى من الورثة الزوج والأم والأب.

وإليك الشرح:

الدليل على الحالة الأولى والحالة الثانية:

يقول تعالى: 1 - ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾

2 - فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ}

3 - ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [سورة النساء: آية 11].

الفقرة الأولى: تبين أن الأم والأب يأخذون السدس إذا كان للميت فرع وارث وهو (الولد) وهذا كما بيناه في الحالة الثانية انه إذا كان للميت فرع وارث تأخذ الأم السدس.

السهل في المواريث · الصفحة ٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السهل في المواريثص ٢٠