تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

19 - ميراث الجد مثل ميراث الأب تماماً فله 1 - السدس 2 - الباقي تعصيباً 3 - السدس ثم الباقي.

20 - الجد الوارث هو الذي يدلي للميت بذكر وليس بينهما أنثى.

21 - يختلف الجد عن الأب في المسألة العمرية فالأم تأخذ ثلث الباقي مع الأب وأحد الزوجين، ولكن الأم تأخذ الثلث كاملاً مع الجد وأحد الزوجين.

22 - الأب يحجب الأخوة جميعاً بالإجماع، والجد يحجبهم على القول الراجح.

23 - الجدة لها السدس فرضاً وهي أم الأم وأم الأب وإن علت على أن لا يقع أب بين أُمَّيْن.

24 - الجدة لها السدس فرضاً إذا لم يكن للميت أم، فإذا وجدت أم فلا ميراث للجدة.

25 - الأم تحجب الجدات كما أن الأب يحجب الأجداد.

26 - الجدة الأقرب تحجب الجدة الأبعد وإن تساوين في القرب، فالسدس بينهن وإن أدلت إحداهن بجهتين والأخرى بجهة أخذت ذات الجهتين ثلثا السدس وثلث السدس الباقي للجدة ذات الجهة.

27 - البنات من الصلب إن كانت واحدة فقط وليس معها أخ أخذت النصف فرضاً، وإن كن البنات إثنتان فما فوق أخذن الثلثان فرضاً، وإن كان معهن أخ عصبن فلا يأخذن بالفرض بل للذكر مثل حظ الأنثيين.

السهل في المواريث · الصفحة ١٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السهل في المواريثص ١٤٢