تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

10 - الزوجة لها الربع إذا لم يكن للزوج فرع وارث، وإذا وجد فرع وارث للزوج فلها الثمن فرضاً.

11 - تعدد الزوجات لا يؤثر في قيمة الميراث فإن كن اثنتين أو ثلاث أو أربع اشتركن بالربع أو بالثمن.

12 - أُمُّ الميت لها الثلث أو السدس أو ثلث الباقي.

13 - تأخذ الأم الثلث:

1 - إذا لم يوجد فرع وارث ذكر أو أنثى.

2 - إذا لم يوجد عدد من الأخوة إثنان فما فوق.

3 - إذا لم تكن المسألة إحدى العمريتين/ ولا يشترط اجتماعها بل تكفي واحدة.

14 - تأخذ الأم السدس:

1 - إذا وجد فرع وارث ذكر أو أنثى. ... 2 - إذا وجد عدد من الأخوة إثنان فما فوق.

3 - ألا تكون المسألة إحدى العمريتين/ لا يشترط اجتماعها بل تكفي واحدة.

15 - تأخذ الأم ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين إذا كانت المسألة عمرية وتكون عمرية إذا وجد مع الأم أب وزوج/ أو أم وأب وزوجة.

16 - والد الميت له بالفرض سدس التركة إذا كان للميت فرع وارث ذكر.

17 - والد الميت يأخذ باقي التركة تعصيباً إذا لم يوجد فرع وارث ذكر أو أنثى.

18 - والد الميت يأخذ السدس فرضاً والباقي تعصيباً إذا كان للميت فرع وارث أنثى.

السهل في المواريث · الصفحة ١٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السهل في المواريثص ١٤١