١٣٦٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ الْحَكَمُ: «لَيْسَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ» وَقَالَ آخَرُونَ: فِيهِمَا الصَّدَقَةُ، فِي كُلِّ فَرَسٍ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ، أَوْ دِينَارٌ وَكَذَلِكَ الرَّقِيقُ، فِي كُلِّ عَبْدٍ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ دِينَارٌ، إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِلتِّجَارَةِ
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ قَدْ ذَكَرْنَا عَنْ عُمَرَ بَعْضَ مَا رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ، وَنَذْكُرُ بَعْدُ مَا لَمْ يَمْضِ ذِكْرُهُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ
١٣٦٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ أَهْلُ الشَّامِ حِينَ كَثُرَتْ أَمْوَالُهُمْ لِعُمَّالِهِمُ: اكْتُبُوا إِلَى عُمَرَ حَتَّى يُزَكِّيَ خَيْلَنَا، فَكَتَبُوا إِلَى عُمَرَ بِذَلِكَ، «فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ كُلِّ فَرَسٍ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ، وَكَانَ يَرْزُقُ خَيْلَهُمْ»