: إِحْدَاهُمَا: اضْطِرَابُ نَقَلَتِهِ فِي سَنَدِهِ، فَمِنْ رَاوِيهِ فَقَائِلٍ فِيهِ فِي رِوَايَتِهِ: عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمِنْ رَاوِيهِ فَقَائِلٍ فِي رِوَايَتِهِ: عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَالْأُخْرَى: أَنَّ قَتَادَةَ عِنْدَهُمْ مِنْ أَهْلِ التَّدْلِيسِ، مَعْرُوفٌ عِنْدَهُمْ بِذَلِكَ، وَغَيْرُ جَائِزٍ عِنْدَهُمْ أَنْ يُحْتَجَّ مِنْ رَاوِيَةِ الْمُدَلِّسِ، وَإِنْ كَانَ عَدْلًا، إِلَّا بِمَا قَالَ فِيهِ حَدَّثَنَا، أَوْ سَمِعْتُ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى سَمَاعِهِ
ذِكْرُ اخْتِلَافِ الرُّوَاةِ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْخَبَرِ
١١٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدُ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ»