١٣٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خُثَيْمُ بْنُ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ»
ذِكْرُ الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنَ الْفِقْهِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، هَلْ فِيهِمَا صَدَقَةٌ إِذَا لَمْ يَكُونَا لِلتِّجَارَةِ، أَمْ لَا صَدَقَةَ فِيهِمَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ - وَهُمُ الْأَكْثَرُونَ عَدَدًا -: لَا صَدَقَةَ فِيهِمَا إِذَا لَمْ يَكُونَا لِلتِّجَارَةِ
ذِكْرُ بَعْضِ مَنْ حَضَرَنَا ذِكْرُهُ مِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ
١٣٥٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثَةِ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: «لَيْسَ عَلَى غُلَامِ الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ»
تهذيب الآثار - مسند عمر · الجزء ٢ · الصفحة ٩٤٩