١٢٣٦ - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَجَمَ امْرَأَةً وَلَمْ يَجْلِدْهَا بِالشَّامِ» قَالُوا: وَعَلَى ذَلِكَ مَضَتِ الْأَئِمَّةُ، فَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ حَدَّ الْمُحْصَنِ إِذَا زَنَى الرَّجْمُ، وَأَنَّ حَدَّ الْبِكْرِ إِذَا زَنَى الْجَلْدُ، وَلَا مَعْنَى لِجَمْعِ الْجَلْدِ، وَالرَّجْمِ عَلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ، قَالُوا: فَإِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ فِيمَا
تهذيب الآثار - مسند عمر · الجزء ٢ · الصفحة ٨٧٩