الَّذِي إِنْ قَتَلْتَهُ اسْتَرَحْتَ مِنْهُ، وَلَكِنَّ عَدُوَّكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ، فَقَدْ بَيَّنَ الْحَسَنُ بِقَوْلِهِ هَذَا أَنَّ رَدَّ النَّفْسِ عَنْ بَوَاعِثِ شَهْوَاتِهَا وَقَمْعَهَا عَنْ هِيَاجِ طَلَبَاتِهَا الْمُحَرَّمِ عَلَيْهَا رُكُوبُهَا إِلَى مَا يَحِلُّ لَهَا وَيُزِيلُ ذَلِكَ عَنْهَا هُوَ جِهَادُ أَعْدَى الْأَعْدَاءِ لِلْمَرْءِ، وَذَلِكَ لَا شَكَّ أَعْظَمُ أَجْرًا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ جِهَادِ أَهْلِ الشِّرْكِ الَّذِينَ إِلَى قَتْلِهِمُ السَّبِيلُ "
تهذيب الآثار - مسند عمر · الجزء ٢ · الصفحة ٨١٣