١٠٨٨ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ وَهْبُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، أَنْبَأَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ الْمَعَافِرِيُّ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ يَحْيَى الْمَعَافِرِيَّ مِنْ بَنِي سَرِيعٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، صَرْفَ ثُلُثَ دِينَارٍ فُلُوسًا، فَأَخَذَ بِدِرْهَمَيْنِ فَقَالَ لَهُ الصَّرَّافُ: ارْجَعْ لِي بَعْدَ سَاعَةٍ أُعْطِكَ إِيَّاهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي الْآنَ تَمَامُ الثُّلُثِ فَقَالَ عَامِرُ بْنُ يَحْيَى: فَذَهَبْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ عِنْدَ رَجُلٍ فَقَالَ عُلَيُّ بْنُ رَبَاحٍ اللَّخْمِيُّ وَحَنَشٌ الصَّنْعَانِيُّ: لَا يَصْلُحُ هَذَا، مَا أَخَذْتَ فَلَكَ، وَمَا بَقِيَ عِنْدَ الصَّرَّافِ فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا قَالَ: فَتَرَكْتُ مَا بَقِيَ لَمْ آخُذْهُ
١٠٨٩ - حَدَّثَنِي يُونُسُ، أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: أَنَّ صَخْرَ بْنَ أَبِي غَلِيظٍ حَدَّثَهُمَا أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَبِي سَلَمَةَ ⦗٧٤٨⦘ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَابْتَاعَ أَبُو سَلَمَةَ ثَوْبًا بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمًا قَالَ اللَّيْثُ: أَوْ قِيرَاطًا، فَأَعْطَاهُ أَبُو سَلَمَةَ الدِّينَارَ، وَقَالَ: هَلُمَّ الدِّرْهَمَ قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي دِرْهَمٌ الْآنَ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَيَّ، فَأَلْقَى إِلَيْهِ أَبُو سَلَمَةَ الثَّوْبَ وَقَبَضَ الدِّينَارَ مِنْهُ. وَقَالَ: لَا بَيْعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ