١٠٤١ - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: نُبِّئْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُطِيعٍ قَالَ لِصَفِيَّةَ: لَوْ أَلْطَفْتِ هَذَا الشَّيْخَ؟ قَالَتْ: قَدْ أَعْيَانِي، لَا يَأْكُلُ إِلَّا وَمَعَهُ آكِلٌ، فَلَوْ كَلَّمْتَهُ؟ قَالَ: فَكَلَّمَهُ فَقَالَ: الْآنَ تَأْمُرُنِي بِالشِّبَعِ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْ عُمْرِي إِلَّا ظِمْءُ حِمَارٍ، فَمَا شَبِعْتُ مُنْذُ ثَمَانِي سِنِينَ، يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ
١٠٤٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَيْبَانَ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: دَخَلَ رَجُلَانِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيِّ، فَنَزَعَ وِسَادَةً كَانَ مُتَّكِئًا عَلَيْهَا، فَأَلْقَاهَا إِلَيْهِمَا، فَقَالَا: لَا نُرِيدُ هَذَا، إِنَّمَا جِئْنَا لَنَسْمَعَ شَيْئًا نَنْتَفِعُ بِهِ فَقَالَ: إِنَّهُ مَنْ لَمْ يُكْرِمْ ضَيْفَهُ فَلَيْسَ مِنْ مُحَمَّدٍ ﷺ وَلَا مِنْ إِبْرَاهِيمَ، طُوبَى لِعَبْدٍ مُتَعَلِّقٍ بِرَسَنِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَفْطَرَ عَلَى كِسْرَةٍ وَمَاءٍ بَارِدٍ، وَوَيْلٌ لِلَّوَّاثِينَ الَّذِينَ يَلُوثُونَ مِثْلَ الْبَقَرِ، ارْفَعْ يَا غُلَامُ، وَضَعْ يَا غُلَامُ، وَفِي ذَلِكَ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهُ