تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو قال رجل: لفلان علي مائة درهم فاشهدوا على ذلك إلا عشرة دراهم، فإن عليه المائة كلها، والاستثناء باطل، لأنه فصل بينهما بكلام.

ولو قال: لفلان علي ألف درهم إلا عشرة دراهم قبضتها إياه، كانت عليه الألف كلها، والاستثناء باطل، لأنه فصل بينهما بكلام. ولو قال: لفلان علي ألف درهم إلا عشرة دراهم [قد] قئضتها إياه، فإن عليه الألف تلزمه، من قبل أنه زعم أنه قد قضاه ما استثنى . ولو قال: له علي ألف درهم إلا عشرة دراهم [و] قد قبضتها إياه، كانت عليه ألف درهم إلا عشرة دراهم، من قبل أنه استثنى في الألف . ولو قال: له علي ألف درهم إلا درهما قبضتها إياه، كان محليه ألف درهم إلا درهم، لأنه إنما وصف القضاء في الألف، لأنها مؤنثة، والاستثناء مذكر، فليس هذا مثل استثنائه عشرة درأهم، لأن العشرة مؤنثة. ولو قال: له علي درهم غير دانق ثمن بقل قد قبضته إياه، كان محليه درهم غير دانق ،

الأصل · الجزء ٨ · الصفحة ٢٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٨ · ص ٢٨٥