تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مع يمينه، ويأخذ المال. وهذا كله قول محمد .

وإذا أقر فقال: ابتعت من فلان بيعا بألف درهم، وقطع الحديث، ثم قال بعد ذلك: لم أقبض المتاع، كان القول قوله وكان مصدقا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وليس هذا مثل قوله: له علي.

وقال أبو حنيفة: لو أقر أن لفلان عليه ألف درهم من ثمن هذا العبد الذي في يدي المقر له، فإن أقر الطالب بذلك وسلم له العبد أخذه بالمال. وإن قال: لم أبعك هذا العبد وبعتك غيره، وأخذ منه العبد وحلف عليه لم يكن عليه شيء . ولو قال: هذا العبد لك ولم أبعكه ولكن بعتك غيره، كان المال له لازما.

ولو أقر فقال: لفلان علي ألف درهم من ثمن عبده فلان الذي في يدي المقر له، فقال فلان: لم أبعك هذا، وقد قبضت العبد الذي اشتريت مني، فإن أبا حنيفة قال في هذا: القول قول المقر، ولا يلزمه شيء. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. ولا يشبه هذا قوله: من ثمن متاع لم أقبضه، في قول أبي حنيفة. لأن قوله: لم أقبضه، فصل بين الإقرار والقبض.

وإذا أقر أن لفلان عنده وديعة ألف درهم ثم قال: لم أقبضها، فهو

الأصل · الجزء ٨ · الصفحة ٢٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٨ · ص ٢٢٥