تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أعطها إياه. وكذلك لو قال: أرسل من يقبضها مني .

وإذا تقاضى رجل رجلا فقال: اقضني عشرة دراهم التي في عليك، فقال: ليست عندي اليوم، فقد أقر بها وهي لازمة له. وكذلك لو قال: ليست بميسرة اليوم، أو قال: ليست بحاضرة اليوم. وكذلك لو قال: ليست بمهيأة اليوم.

وإذا تقاضى رجل رجلا عشرة دراهم عليه فقال: أجلني فيها شهرا أو أخرها شهرا أو نفسني بها، فقد أقر بها. وكذلك لو قال: دعني حتى أوسر بها أو حتى أيسرها لك.

وإذا تقاضى رجل رجلا فقال الطالب: إن علي دينا فاقضني المائة التي في عليك، فإن غرمائي لا يدعونني، فقال: أحل بها علي بعضهم أو من شئت منهم، فقد أقر بها. وكذلك لو قال: ائتني برجل منهم أضمنها له، أو أكفل بها له، أو يحتال علي بها، كان هذا إقرارا كله منه.

وإذا تقاضى رجل رجلا مائة درهم فقال: قد قضيتكها، أو قال: قد أبرأتني منها، أو قال: حسبتها لك، أو قال: قد حللتني منها، أو قال: قد وهبتها في، أو قال: قد أحلتك بها، فإن هذا كله إقرار منه. وكذلك لو قال: قد تصدقت علي بها .

الأصل · الجزء ٨ · الصفحة ٢١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٨ · ص ٢١٨