تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو أقر أنه غصبه ثوبا في منديل أخذته بثوبه ومنديل، والقول فيهما قوله مع يمينه. وكذلك لو قال: غصبتك عشرة أثواب في عيبة . وكذلك لو قال: غصبتك عشرة أقفزة حنطة في جوالق . وكذلك لو قال: غصبتك مائة رطل سمن في زق، كان ضامنا للأثواب والعيبة والحنطة والجوالق والسمن والزق. ولو قال: غصبتك ثوب يهودي في ثوب زطي اخذه بثوبين زطي ويهودي. ولو قال: غصبتك ثوب يهودي في عشرة أثواب، ضمنته الثوب، ولم أضمنه العشرة؛ لأن العشرة لا تكون وعاء في قول أبي يوسف. وقال محمد: أضمنه أحد عشر ثوبا؛ لأن هذه قد تكون بعضها في بعض كما أقر به. ولو قال: غصبتك درهما في درهم، لم يلزمه إلا درهم واحد؛ لأن الدرهم لا يكون وعاء. ولو قال: غصبتك خمسة أثواب مروية في ثوب زطي ، ضمنته ستة أثواب؛ لأن الثوب الواحد وعاء، وقد أقر بغصبه .

ولو أقر أنه غصبه ثوبا وأنه رده عليه بكلام متصل لم يصدق على الرد.

ولو أقر أنه غصبه مائة كر حنطة في سفينة ضمنته الطعام والسفينة.

الأصل · الجزء ٨ · الصفحة ١٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٨ · ص ١٩٢