نعم. قلت: وكذلك الصيد؟ قال: نعم. قلت: ويغرم قيمته متعلما؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان الكلب ليس بكلب صيد ولا ماشية فقتله رجل أيغرم قيمته؟ قال: لا. قلت: أرأيت من باع كلب صيد أو كلب ماشية أتجيز بيعه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت السباع كلها أهي بمنزلة هذا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت كل ذي مخلب من الطير أهو بهذه المنزلة؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت ما كرهت لحمه من كل ذي ناب ومخلب أو لحوم الحمر الأهلية إن باع رجل شيئا من لحم ذلك أتجيز بيعه؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن هذا ليس له ثمن ولا يباع ولا ينتفع به. قلت: أرأيت ما كان من جلود هذه الأشياء ذبحها رجل فباع جلودها أتجيز بيعها؟ قال: نعم. قلت: فإن كان غير مدبوغ؟ قال: وإن كان بعد أن يكون مذبوحا.
قلت: أفتكره ما كان في البحر من الصيد سوى السمك؟ قال: نعم. قلت: أفتجيز بيع ما باعه؟ قال: لا. قلت: ولم وقد أجزت بيع السباع؟ قال: لأن السباع لها ثمن، وما ذكر من صيد البحر سوى السمك فليس له ثمن.
قلت: أرأيت الرجل يجد السمكة في الماء وهي مقطوعة لا يدري من قطعها أيأكلها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أصاب في وسطها خيطا مربوطا أو في رأسها أو في أذنها أترى له أن يأكلها؟ قال: لا ، أما هذا فلا يكون إلا في سمكة قد أخذت وملكت، فليعرفها الذي وجدها.
قلت: أرأيت رجلا سمع حسا ليلا أو نهارا فظن أنه صيد فرمى أو أرسل كلبا وسمى فمضى الكلب فمر به صيد فأخذه أو أصاب السهم