تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: أرأيت رجلا يذبح أضحيته قبل أن يصلي الإمام هل يجزيه؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه بلغنا عن النبي - عليه السلام - أن رجلا من أصحابه ذبح شاة قبل أن يصلي، فقال: "إنما هي شاة لحم" . قلت: أرأيت إن ذبحها قبل أن ينصرف أهل الجبانة وبعدما انصرف أهل المسجد الأعظم هل يجزيه ذلك؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنا نستحسن في هذا أن يجزيه.

قلت: أرأيت الكبش المكسور القرن هل يجزئ؟ قال: نعم، لا بأس به، وهو وغيره في ذلك سواء. وقد بلغنا عن عمار بن ياسر أنه سئل عن ذلك فقال: لا بأس به . ألا ترى أن الشاة قد تكون جماء ، فلا يكون كسر القرن أشد من هذا.

قلت: أرأيت الخصي هل ترى به بأسا أن يضحى به؟ قال: لا بأس به، وقد بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه ضحى بكبشين خصيين، فذبح أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته .

قلت: أرأيت الرجل يضحي بالشاة الجرباء والثولاء هل يجزئ ذلك عنه؟ قال: نعم إذا كانت سمينة.

الأصل · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٥ · ص ٤٠٥