تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأشباه ذلك هل يجوز بيعه وهو مما يكون في البحر؟ قال؛ نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا يباع وينتفع به الناس، وأما الضفدع والسرطان وأشباه ذلك مما في البحر فليس له ثمن ولا يجوز بيعه.

قلت: أرأيت الغراب والنسر والعقاب وأشباه ذلك من صيد البر هل يؤكل لحمه؟ قال: لا يحل أكل ما كان له مخلب من الطير ونحو ما ذكرت، فلا خير في لحمه، وما لم يكن له مخلب فلا بأس به.

قلت: أرأيت الباز أو الصقر وأشباه ذلك مما له مخلب هل يؤكل؟ قال: لا.

قلت: أرأيت العقعق والسودانية والصعو وأشباه ذلك مما ليس له مخلب هل تكره أكله؟ قال: لا بأس بأكل هذا وما أشبهه من صيد البر. قلت: أرأيت الغراب الأبقع الذي يأكل الجيف أتكره أكله؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الغراب الزرعي هل ترى بأكله بأسا؟ قال: لا بأس به .

قلت: أرأيت المارماهيج وما أشبهه من السمك والجري هل ترى بأكله بأسا؟ قال: لا بأس بأكله.

الأصل · الجزء ٥ · الصفحة ٣٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٥ · ص ٣٩٤