تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حتى يذكى . [قلت:]، وكذلك لو أن رجلا رمى صيدا بعصا أو بعود؟ قال: نعم إلا أن يبضعه بضعا . قلت: أرأيت إن رمى صيدا بالسكين فخرق الصيد أو جرحه هل يؤكل؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو رماه بسيف؟ قال: نعم. قلت: وإن مات؟ قال: وإن مات. قلت: أرأيت إن أصابه بقفا السكين هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: وكذلك إن أصابه بمقبض السيف؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أصابه بمقبض السيف وحده جميعا هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن ما قتل بمقبض السيف لا يؤكل حتى يذكى ولا يؤكل إذا قتله.

قلت: أرأيت رجلا أخذ عودا فحدده وجعله بمنزلة السهم ورمى به فأصاب صيدا فقتله هل يؤكل؟ قال: إن كان خرق بحلى فلا بأس بأكله، وإن كان أصابه بعرضه فلا تأكل منه. قلت؛ وكذلك لو رماه بمعراض؟ قال: نعم، وقد بلغنا في الأثر أن المعراض إذا رمي به فخزق أكل منه وإن لم يخزق لم يؤكل . قلت: أرأيت رجلا أخذ مروة فحددها وجعلها بمنزلة السهم وأطالها حتى صارت بمنزلة السهم ثم رمى به وسمى وهذا مما يرمى به فخرق كما يخرق السهم فقتل هل يؤكل؟ قال: نعم، وإن أصابه بعرضه لم يؤكل /. قلت: ولم؟ قال: لأنه إذا كان على ما وصفت فهو بمنزلة السهم يرمى به. قلت: أرأيت النشابة والسهم وكل ما رمى به أهو عندك سواء يؤكل ما خرق؟ قال: نعم. قلت: وسواء إذا كانت

الأصل · الجزء ٥ · الصفحة ٣٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٥ · ص ٣٨٧