تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: أرأيت طيرا من طير الماء يأخذ السمكة فيأكل بعضها ثم يدرك ما بقي منها وأخذه أيأكله؟ قال: نعم، لا بأس به . قلت: وكذلك إن قتلها قبل أن يأكلها؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن كل شيء أخذ السمك من طير أو غيره فهو له ذكاة، ولا بأس بأكله؛ لأن ذكاة السمك أخذه.

قلت: أرأيت الجراد أهو عندك بمنزلة السمك ومن صاد منه شيئا أكله سمى أو لم يسم؟ قال: نعم، لا بأس بأكل الجراد. قلت: وأينما وجدت الجراد أكلته؟ قال: نعم. قلت: وإن وجدته ميتا على الأرض أكلته؟ قال: نعم. قلت: وإن أصابه مطر فقتله؟ قال: نعم، لا يحرم الجراد على حال من الحال، ولا بأس بأكله أينما وجدته وكيف أخذته ، ولا يضرك ميتا وجدته أم حيا أو ما قتلته ، فأينما وجدته فكله.

قلت: أرأيت الرجل يصيد السمكة فيربطها في الماء فتموت أيؤكل؟ قال: نعم، لا بأس به. قلت: ولم وقد ماتت في الماء؟ قال: لأن هذا صيد، فلا يضره موتها في الماء. قلت: وكذلك لو أخذ سمكة حية فألقاها في جب فيه ماء فماتت؟ قال: نعم، لا بأس بأكلها . قلت: فما حال الماء؟ قال: طاهر ، لا ينجسه شيء من ذلك .

قلت: أرأيت الحظيرة تحظر السمك فيدخل السمك فيها وفيها ماء فيموت بعض ذلك السمك فيها هل يؤكل والسمك لا يستطيع أن يجمع

الأصل · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٥ · ص ٣٧١