الخطاب فكتب إلينا أن لا تفعلوا، فإن في الأمر تراخيا .
أبو حنيفة عن الهيثم عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يكره لحوم الخيل، ويتأول فيها: ﴿والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة﴾ .
أبان بن أبي عياش عن إبراهيم أنه قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمن كلب الصيد .
عن المغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس بثمن كلب الصيد . وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
عن أبان بن أبي عياش عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله أنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الكلب والسنور . وقال أبو يوسف: ينقض حديث أبان هذا في السنور حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصغي لها الإناء لتشرب فيه.
الأصل · الجزء ٥ · الصفحة ٣٥٩