عاصم بن سليمان عن عكرمة أنه قال: نظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل قد أضجع شاة وهو يحذ الشفرة وهي تلاحظه، فقال: "لقد أردت أن تميتها موتات" .
محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره أن تنخع الشاة في الذبيحة .
أبو حنيفة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رافع بن خديج عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما أنهر الدم وفرى الأوداج فكل، ما خلا السن والظفر والعظم، فإنها مدى الحبشة" .
وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا ذبح الرجل بسن نفسه أو بظفر نفسه فإنه قاتل ليس بذابح.
رجل عن عامر أنه قال: لا بأس بذبيحة الأخرس، إذا كان من أهل الإسلام أو من أهل الكتاب لا بأس به .
بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قال في الرجل إذا ذبح الشاة أو الطير