تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

له دون الآمر، من قبل أنها لا ينتفع بها وأنها ليست بفلوس حيث كسدت، إنما هي الآن صفر . ألا ترى أنه لو اشترى بالدراهم صفرا أو فلوسا كانت كاسدة قبل ذلك لم تلزم الآمر، ويضمن الوكيل الدراهم.

ولو وكل رجل رجلا يشتري عبدا بعينه فاشتراه ثم وجد بالعبد عيبا قبل أن يقبضه الوكيل كان الوكيل فيه بالخيار، فإن شاء تركه وفسخ البيع ولا يضمن، وإن شاء أجاز البيع وأخذه. فإن كان العيب ينتفع بالعبد معه فهو لازم للآمر. فإن كان عيبا يستهلك العبد فيه لزم الوكيل، ولا يلزم الآمر. أستحسن ذلك، وأدع القياس فيه . وكذلك الدار والأمة والدابة والثوب.

الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٣ · ص ٨٥