تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بينة وأبى الوكيل أن يحلف فرده عليه القاضي فإنه يلزم الآمر أيضا .

وإذا وكل رجل رجلا بدراهم يصرفها له بدنانير فليس له أن يصرف الدنانير ولا يشتري بها شيئا ولا يهبها ولا يمهرها ولا يقرضها ولا يرهنها، فإن فعل شيئا من ذلك فهو مردود.

وإذا وكل رجل رجلا بإبريق فضة عند رجل يشتريه له بعينه بدراهم وأعطاه الدراهم وأراد الوكيل أن يشتريه لنفسه دون الآمر ففعل ذلك فهو للآمر إن اشتراه بألف درهم أو أقل أو أكثر وذلك وزنه سواء، وليس للوكيل أن يخرج من الوكالة إلا بمحضر من الآمر. وكذلك هذا في العروض كلها والحيوان. وإذا اشتراه بدنانير أو بشيء من العروض مما يكال أو يوزن

الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٣ · ص ٧٩