تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جميعا أو لغيرهما فإن ذلك فاسد لا يجوز. فأما اللجام المموه بالفضة أو الخرز المموه بالفضة يشتريه الرجل بالذهب أو فضة أقل مما فيه أو أكثر ويشترط الخيار يوما فإن البيع جائز، لأن المموه لا يجمع ولا يشبه غيره.

وإذا اشترى الرجل جارية وطوق ذهب فيه خمسون دينارا بألف درهم واشترط الخيار في الجارية والطوق يوما فإن هذا فاسد كله في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد، فقالا: نفسد الطوق ونجيز الجارية بحصتها من الثمن، وإن تقابضا أو لم يتقابضا فهو في ذلك سواء. وكذلك إن كان اشتراهما بمائة دينار فهو سواء. وإذا كان الخيار فيه ساعة أو شهرا أو سنة في ذلك فهو سواء.

وإذا اشترى الرجل جارية وطوق ذهب فيه خمسون دينارا بحنطة جزافا أو كيلا مسمى أو بشيء من العروض مما يوزن أو مما لا يوزن ويشترط الخيار يوما أو ثلاثة أيام فهذا جائز، لأن هذا ليس فيه صرف.

وإذا اشترى الرجل بدرهم رطلا من نحاس واشترط الخيار يوما فهذا جائز، لأن هذا ليس بصرف وإن كان يوزن. وإن كان الخيار للبائع أو للمشتري فهو سواء. فإن كان مكان النحاس رصاص أو حديد أو شبه فهو جائز. وكذلك إن كان إناء مصوغا فهو جائز. ألا ترى أن رجلا لو اشترى

الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٣ · ص ٦