تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بقيمته دنانير، وإن كان ذهبا أخذت قيمته دراهم. وكذلك إن كان كسره أو استهلكه أو أحدث فيه حدثا على وجه من الوجوه يكون الضمان عليه.

ولو أن رجلا اغتصب رجلا ذهبا تبرا أو فضة تبرا واستهلكه فعليه مثله حالا، فإن أخره عنه فهو جائز.

وكذلك الفلوس إذا اغتصبها الرجل أو أفسدها أو استهلكها أو كانت تبرا من النحاس أو الحديد أو الرصاص إذا استهلك رجل لرجل من ذلك شيئا أو غصبه إياه فعليه مثله بالوزن، فإن كان أخر ذلك عنه شهرا فهو جائز.

ولو استهلك إناء من آنية النحاس أو الحديد أو الرصاص أو السيف أو السلاح كان ضامنا لقيمته دنانير أو دراهم، فإن كان ذلك المتاع يباع بالدراهم قضي عليه بالدراهم، وإن كان يباع بالدنانير قضي عليه بالدنانير. وكذلك لو كسره أو هشمه هشما يفسده، فإن كان هشما [لا] يفسده ضمن قيمته ودفع إليه . وكذلك الحيوان كله والعروض. فأما الكيل والوزن من الحنطة والشعير والأدهان وأشباه ذلك فإن عليه مثل ذلك بكيله ووزنه، فإن أخره عنه شهرا فهو جائز.

وإذا كسر الرجل إناء فضة لرجل فاستهلكه صاحبه قبل أن يعطيه إياه فلا شيء لصاحبه على الذي كسره، من قبل إنما له القيمة عليه إذا دفعه

الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٣ · ص ٥٨