تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خربت قبل ذلك فأدخل خمسه بيت المال، وأعطى الرجل بقيته .

وحدثنا عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: وجد رجل ألف درهم وخمسمائة درهم في قرية خربة. فقال علي بن أبي طالب: سأقضي فيها قضاء بينا ، إن كنت وجدتها في قرية خربة يؤدي خراجها قوم فهم أحق بها منك، وإن كنت وجدتها في قرية خربة ليس يؤدى خراجها أخذ منها الخمس لبيت المال، وبقيتها لك، وسنتم ذلك لك كله .

وحدث عن أبي حنيفة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن مسروق عن عائشة أن رجلا وجد كنزا بالمدائن، فرفعه إلى عاملها، فأخذه كله، فبلغ ذلك عائشة، فقالت: بفيه الكثكث ،- تعني التراب - فهلا أخذ أربعة أخماس ودفع إليه خمسه .

الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٣ · ص ٣٨