تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه مثله. وكذلك المرأة تستقرض من الرجل أو من المرأة أو العبد التاجر من الحر أو المكاتب من الحر أو الحر يستقرض من العبد التاجر فهو سواء. غير أني أكره أن يستقرض الحر من العبد التاجر والمكاتب، فإن استقرض رددته، فإن لم أجده كان عليه مثله. وكل ما يوزن بالرطل من السمن والعسل والزيت والأدهان كلها فهو مثل ذلك. وكل ما يعد عددا من البيض والجوز فهو مثل ذلك. هذا كله باب واحد، والقرض فيه جائز. وإن جعل الجوز بكيل فهو جائز أيضا.

وأما الحيوان والرقيق والإبل والغنم والبقر والبهائم كلها والطير والوحش فليس ينبغي لأحد أن يستقرض من ذلك شيئا ولا يجوز. وإذا استقرض شيئا من ذلك رددته وأبطلته. فإن باعه المستقرض أجزت ذلك وضمنته قيمته، وجعلته بمنزلة البيع الفاسد. وكذلك الدور والأرضون والسفن والثياب والطيالسة، فإن هذا ليس يستقرض ولا يجوز القرض فيه. فإن فعل فهو على ما ذكرت لك في الحيوان.

فأما القطن والكتان والإبريسم والنحاس التبر والحديد والصفر والشبه والرصاص، فإن استقرض رجل من هذا وزنا معلوما فهو جائز،

الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٣ · ص ١٨