تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حتى كسدت الفلوس فهو جائز، والدرهم [دين] عليه. وإن لم يقبض الفلوس ونقد الدرهم ثم كسدت الفلوس قبل أن يقبضها فإن القياس في هذا أن يجوز ذلك عليه، ولكني أدع القياس، وأجعل عليه أن يرد الدرهم. وكذلك لو اشترى لحما أو فاكهة بفلوس مسماة وقبض اللحم والفاكهة ثم كسدت الفلوس قبل أن يقبض الفلوس فإنه ينبغي في القياس أن يجوز عليه، ولكني أدع القياس في ذلك، وأجعل عليه قيمة ذلك الشيء يوم قبض إن كان مستهلكا، وإن كان قائما ينتقض البيع فيه .

وإذا اشترى فاكهة بعشرة أفلس فقبضها ولم ينقده الفلوس حتى رخصت أو غلت فإن عليه عشرة أفلس من ذلك الضرب. وكذلك لو اشترى مائة فلس ثم غلت الفلوس أو رخصت ولم يقبض جبرته على أن يدفع الدرهم ويقبض المائة فلس إذا كانا لم يتفرقا.

وإذا اشترى بدانق فلوس فاكهة والدانق عشرون فلسا ثم غلت بعدما قبض الفاكهة قبل أن يقبض الفلوس أو رخصت فإن عليه عشرين فلسا يوم وقع البيع.

وإذا اشترى الرجل فلوسا بدرهم فوجد فيها فلسا لا ينفق وقد نقد الدرهم فإنه يستبدله. وإن لم يكن نقد الدرهم استبدله أيضا ما لم يتفرقا. فإن تفرقا ولم يقبض الدرهم وكان فلسا لا يجوز مع الفلوس بطلت حصته من الدرهم. [وإن كان يجوز معها في حال ولا يجوز في حال استبدله في

الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٣ · ص ١٦