لأنهما صفقة واحدة، فإن فسد بعضها فسد كلها. وفي قول أبي يوسف [ومحمد] الفلوس جائزة لازمة له، والدرهم الصغير بنصف درهم إلا حبة باطل لا يجوز. ولو شارطه فقال: أعطني كذا وكذا فلسا ودرهما صغيرا وزنه نصف درهم إلا قيراطا ، كان هذا جائزا كله إذا تقابضا قبل أن يفترقا . ولو أن رجلا كان معه درهم فقال: بعني بهذا الدرهم عشرين فلسا ودرهما صغيرا يكون وزنه دانقين ونصفا ، كان هذا كله جائزا إذا تقابضا قبل أن يتفرقا.
ولو أن رجلا كان معه درهم زيف أو ستوق أو نبهرج لا ينفق فباعه
الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ١٤