تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فضة، يقوم على صاحبه بمائة درهم، والحلية خمسون درهما وزنها، فباعه مرابحة على مائة أيكون للحلية في الربح حصة؟ وإن كان الثمن عشرة دنانير، بذلك قام عليه، فباعه مرابحة على ذلك، أيكون للفضة في الربح حصة؟ وإذا قال: بربح ده يازده على مائة درهم، فيعطي عشرة دراهم أو يحسب على خمسين؟ فإن حسب ذلك على مائة درهم فقد جعل للحلية في الربح حصة، وإن حسبه على خمسين فإنما الربح خمسة دراهم، وقد قامت بمائة درهم، فيكون هذا ده يازده أو عشرة أحد عشر؟

قلت: فسيف فيه حلية خمسون درهما اشتريته بمائة فبعته بربح درهمين؟

قال: البيع فاسد. قال: وإن قال: بزيادة درهمين، فجائز، والزيادة في النصل خاصة.

وإذا كان قلب فضة لرجل فيه عشرة، وثوب لآخر قيمته عشرة، فباعا جميعا ذلك من رجل بعشرين درهما، كل واحد منهما باع الذي له، إلا أن البيع صفقة واحدة، ثم نقد صاحب القلب عشرة، فهي له، لا يشركه الآخر، ولا ينتقض البيع وإن تفرقا قبل أن ينقد ما بقي. ولو باعا جميعا

الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٣ · ص ١٢٦