تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العشرة فقال: هي من الثوب خاصة، وقال الآخر: نعم، أو قال: لا، ثم تفرقا على ذلك قبل أن ينقده العشرة الباقية، فإن كان رضي بها من ثمن الثوب فإن البيع ينتقض في القلب، لأنهما افترقا قبل أن ينقده ثمن القلب. وان لم يرض بها من ثمنه فهو مثل ذلك، لأن الدافع يجعلها قضاء من أيهما شاء. قال: وإذا سمى الثوب رضي هذا أو لم يرض [فهو سواء]. وقوله: منهما، هو منهما، قال أو لم يقل .

ولو باعه سيفا محلى فضة بمائة درهم وزن الحلية خمسون درهما فنقله خمسين درهما وقبض السيف وقال: هذا النقد من ثمن السيف والحلية أو من ثمن السيف دون الحلية، ورضي بذلك القابض أو لم يرض فهو سواء، وهو من ثمن الحلية خاصة دون ما سوى ذلك. أستحسن ذلك وأدع القياس فيه، لأن هذا شيء واحد.

ولو كان الثمن عشرة دنانير فنقده منها خمسة كان مثل ذلك.

وكذلك لو كان ثمن القلب والثوب [عشرة دنانير] فنقده منها خمسة فقال: هذه من ثمنهما جميعا، فإني أجعلها من ثمن القلب. فإن قال: هو

الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٣ · ص ١٢٤